مجتمعمستجدات

عقوبات سجنية “ثقيلة” تنتظر كل من احتجز “مريضا عقليا” في مكان غير المستشفى

رسالة24- عبد الحق العضيمي

بعد مرور أزيد من سنتين على إغلاق ضريح “بويا عمر”، وأكثر من سنة على توقف مدارسته، بسبب تأخر تشكيل الحكومة، تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بعد غد الأربعاء، في دراسة مشروع قانون يتعلق بـ”مكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية الأشخاص المصابين بها”، والذي يهدف أساسا إلى “حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها”.

وتوعد مشروع القانون كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص، بـ”الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف”.

ونص المشروع على معاقبة كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية، أغفل وضع المريض تحت الملاحظة الطبية، ب،”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف”، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية المقبول بها أوحاول تحريضه أو مساعدته على ذلك.

كما تضمن المشروع عقوبات ثقيلة ضد كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية الذي يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي ويبقي عليه في هذا الاستشفاء دون الحصول مسبقا على موافقته، حيث نص على معاقبته بـ”الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم”، وبنفس العقوبة “في حق كل طبيب أو مدير مؤسسة للصحة العقلية قام بتحويل الاستشفاء الإرادي إلى استشفاء لا إرادي خرقا للقانون”.

وأشار القانون إلى  الحالات التي يكون فيها الاستشفاء لا إرادي، والمتمثل أساسا في أن يوجد اضطراب عقلي واضح ذو خطورة معينة، يحول دون تمكن الشخص من التعبير عن موافقته على الاستشفاء ويستلزم حراسة وعلاجات طبية داخل وسط استشفائي، وأن يشكل الشخص المعني إذا لم يتم علاجه خطرا محتملا على حياته أو صحته أو سلامته البدنية أو على حياة الآخرين أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو خطرا محتملا من شأنه الإخلال بالنظام العام.

مشروع القانون والذي يسعى إلى عدم تكرار مآسي “معتقل بويا عمر”، شدد مشروع على إعمال العقوبات المنصوص عليها في الفصل 436 من مجموعة القانون الجنائي ضد “كل من استقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية أو حبسه أو احتجزه قصد التكفل به في مكان آخر غير المؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية، والعيادات الخاصة بالأمراض العقلية والمراكز العمومية أو الخاصة المتخصصة في التكفل بصنف من أصناف الاضطرابات العقلية أو بفئة من فئات الأشخاص المصابين بها، وكذا مؤسسات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، أو المراكز الصحية والوحدات الطبية المتحركة التابعة لشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock