آخر أخبارمجتمعمستجدات

انتخابات شتنبر 2026.. هذه الضوابط القانونية لاستعمال الإعلام العمومي

حدد المشرع مجموعة من القواعد المنظمة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتأطير التغطية الإعلامية للبرامج والحملات الانتخابية.

وبحسب المقتضيات الواردة في النص القانوني المنشور بالجريدة الرسمية، تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال فترة الانتخابات، بما يتيح لها تقديم برامجها والتعريف بمرشحيها وفق ضوابط محددة.

ويلزم النص الهيئة المكلفة بتنظيم المجال السمعي البصري بضمان استفادة جميع الأحزاب السياسية المشاركة من التغطية الإعلامية العمومية، على أساس قواعد موضوعية، من بينها توزيع الحصص الزمنية وترتيبها بما يراعي تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.

و ينص القانون على أن تحدد بمرسوم، باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال، مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات توزيعها، سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة التي تغطيها وسائل الإعلام العمومية، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية.

ويضع النص كذلك جملة من الضوابط الواجب احترامها في البرامج المخصصة للحملة الانتخابية، إذ يمنع أن تتضمن هذه البرامج الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير، إضافة إلى  المس بالمعطيات والبيانات المحمية قانونا.

ويحظر استخدام هذه البرامج للدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال، أو للتحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. ويلزم، في المقابل، بألا تتضمن البرامج المخصصة للحملة الانتخابية أي إساءة إلى الرموز الوطنية أو استعمالا جزئيا أو كليا للنشيد الوطني.

وفي جانب آخر، وضع المشرع مقتضيات خاصة باستعمال الرأي العام واستطلاعات الرأي خلال فترة الانتخابات. إذ يمنع إجراء أي استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو مهنية أو بجماعات ترابية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

ويمتد المنع أيضا إلى نشر نتائج أي استطلاع للرأي خلال الفترة نفسها، سواء تعلق الأمر باستطلاع مباشر أو غير مباشر بشأن الانتخابات، أو بالتعليق عليها أو تداول نتائجه.

يعتبر القانون أن استطلاع الرأي يشمل كل تحقيق أو بحث يتم إجراؤه لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إجمالي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات الانتخابية المشار إليها.

ويعد من قبيل استطلاع الرأي جمع أجوبة فردية عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استقراءات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع المعلومات.

وحدد النص عقوبات مالية بالنسبة إلى المخالفين لهذه المقتضيات. إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة المذكورة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعليق عليها.أما إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، فتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بالنسبة إلى الشخص الطبيعي على الشخص المكلف قانونا بتمثيله،  يمكن أيضا أن تصل الغرامة المقررة للشخص المعنوي إلى 200 ألف درهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock