أعلنت وزارة العدل صدور القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 6 يوليوز 2026، وذلك تنفيذا للظهير الشريف رقم 1.26.22 الصادر في 25 يونيو 2026.
واعتبرت الوزارة أن هذا القانون يشكل محطة دستورية بارزة تتوج مسارا تشريعيا امتد لسنوات، وتترجم التزامها باستكمال تنزيل الأوراش الدستورية التي أقرها دستور 2011، لاسيما تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور.
وأوضح البلاغ أن آلية الدفع بعدم الدستورية تمنح، لأول مرة، المواطنين حق إثارة عدم دستورية أي نص قانوني يطبق في نزاع معروض أمام القضاء إذا تبين أنه يمس بحق أو حرية يكفلها الدستور.
وترى الوزارة أن هذه الآلية تعزز حماية الحقوق والحريات، وترسخ سمو الدستور، كما توسع نطاق الرقابة على دستورية القوانين لتصبح مرتبطة بالقضايا المعروضة أمام المحاكم، بما يعزز دور القضاء في صون الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
وأكدت وزارة العدل أن هذا الورش يعكس أحد أبرز تجليات دولة الحق والقانون، من خلال إخضاع السلطة التشريعية للرقابة الدستورية، وتقوية استقلال السلطة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
و أشارت إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 24 شهرا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي ابتداء من فاتح يوليوز 2028، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية والمؤسساتية والتكوينية اللازمة لضمان حسن تفعيل هذه الآلية الدستورية الجديدة.

